الاستئناف ألغت تعيين وافد مديراً لشركة وإسقاط قرار ضبطه وإحضاره

قضت محكمة الاستئناف “الدائرة التجارية” بالغاء تعيين وافد مديرا لإحدى الشركات وفقا لقرار الجمعية العمومية بأثر رجعي والغاء ضبط واحضار صادر بحقه. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي هاشم الرفاعي بصفته وكيلا عن المستأنف أن موكله اختصم وزارة التجارة وإدارة التنفيذ وشركة ومالكها على سند من القول انه كان يعمل في الشركة وفقا لعقد استثمار فقط وفوجئ بتعيينه وإدخاله مديرا للشركة دون علمه وتم قيد ذلك في وزارة التجارة بقصد الإضرار به حتى يكون معرضا للعقوبات القانونية وقرارات الضبط والاحضار الصادرة ضد الشركة التي كان يعمل بها قبل سنتين. وطالب المحامي الرفاعي إلزام “التجارة” بإخراج موكله من إدارة الشركة بأثر رجعي منذ تاريخ إدخاله شريكا بها ومحو اسمه من سجلاتها. وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى، تمسك المحامي هاشم الرفاعي بدفوعه وطلباته السابقة والتي استجابت لها المحكمة وقضت بالغاء الحكم المستأنف بالغاء تعيين وافد مديرا لإحدى الشركات وفقا لقرار الجمعية العمومية بأثر رجعي منذ تاريخ إدخاله مديرا للشركة والزام وزارة التجارة بمحو اسمه من سجلاتها والغاء الضبط والاحضار الصادر بحقه. “الجنايات” برأت متهماً بالاتجار والتعاطي لبطلان إجراءات القبض والتفتيش المحامي عبدالوهاب بن سلامة قضت محكمة الجنايات ببراءة “تاجر مخدرات” من حيازة الهيرويين والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي وذلك لبطلان اجراءات القبض والتفتيش. وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم انه احرز وحاز “الهيرويين و المورفين والامفيتامين” بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا، بعد ان أكدت تحريات ضابط المباحث ان المتهم يحوز ويحرز هذه المواد المخدرة والمؤثرات العقليا بقصدي التعاطي والاتجار. وبينت التحريات انه تم الاتفاق بين المتهم والمصدر السري على ابتياع الاخير خمسة غرامات من الهيرويين بـ125 دينارا وبمجرد تمام عملية البيع واعطاء الاشارة المتفق عليها القبض على المتهم وبتفتيش شقته عثر في غرفة نومه على كيس يحتوي على مادة بيجيه اللون يشتبه بأنها مادة الهيرويين المخدرة فضلا عن علبة سجائر بداخلها كمية اخرى، وبمواجهته بالمضبوطات قرر انها تخصه بقصد الاتجار والتعاطي. وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالوهاب بن سلامة امام المحكمة ودفع ببطلان اجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لحصولها قبل استصدار اذن النيابة العامة، مشيرا الى بطلان هذا الاذن لصدوره بناء على تحريات غير جدية، مؤكدا ان اوراق الدعوى جاءت خالية من اي دليل منبت الصلة وغير متولد عن اجرائي القبض والتفتيش الباطلين وينهض سندا لادانة المتهم، الامر الذي يستوجب عليه براءة المتهم